أبي هلال العسكري

93

كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء

والنّيل والنّائل . ورجل نال ؛ وامرأة نالة ، إذا كان ذا نوال ؛ وناله ينوله ، إذا أعطاه . والسّيب . والنّوفل : الجواد أيضا ، وقوم نوفلون ؛ وإذا جعلته العطيّة جمعته نوافل . والشّكد والزّبد ، زبده يزبده ، وشكده يشكده ، إذا أعطاه . والأوس ، آسه يئوسه ، إذا أعطاه . والميح ، ماحه يميحه . والحلوان « 1 » ، وهو الّذي يقال له بالفارسيّة : داشن . وقد نهى النّبيّ ، صلّى اللّه عليه وعلى آله وسلّم ، عن حلوان الكاهن « 2 » . وقد حلاه يحلوه ، من الحلوان . الحرمان حرمه يحرمه حرما وحرمانا وحريمة ، وهو عليه حرام وحرم وحرم ، إذا منعه . وأصل الحرام المنع . وحتره / حترا مثله .

--> ( 1 ) الحلوان : هو أن تهب الرجل مالا على شيء يفعله لك غير الأجرة . ( 2 ) انظر النهاية لابن الأثير 1 / 290 ، واللسان ( حلا ) . وحلوان الكاهن : أجرته على كهانته .